fbpixel

End the year with a tax-deductible donation.

الإسلام ليس سببًا في جرائم الدفاع عن الشرف إنما هو شطر الحل

Published: August 5, 2017 • Updated: August 5, 2019

Author: Dr. Jonathan Brown

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

In the name of God, the Most Gracious, the Most Merciful.

بين يديك جزء من تاريخ جرائم الشرف من المحتمل أنك لم تطالعه أو تسمع عنه، ففي عام 1947، اضطر القضاة الإنكليز في مستعمرة نيجيريا البريطانية، إلى نقض ما اعتبروه حكمًا رجعيًا للمحكمة الشرعية المحلية، إذ حُكِم على رجل بالإعدام جرَّاء إدانته بالقتل، إلا أن المحكمة العليا البريطانية أشارت إلى أنها كانت جريمة نتيجة اندفاع عاطفي، حيث قتل الرجل عشيق زوجه، ورغم أن المحكمة الشرعية لم تَقنع بهذا العذر، فإن المحكمة البريطانية قررت أن القاتل لا يستحق الموت. أجل! حقًا ما طالعت، فالمحكمة الشرعية التي تطبق الشريعة الإسلامية لم تقنع بحجة ''جريمة الاندفاع العاطفي'' التي لطالما كانت مُبررًا لجرائم الدفاع عن الشرف، بينما قنعت بها المحكمة البريطانية.
لطالما تصدرت جرائم الدفاع عن الشرف أنباء الصحف، بل وثالثة الأثافي أن المعادي للإسلام كلاريون فاند نشر مستندًا وثائقيًا بعنوان مذكرات الشرف، وفيها يؤكد الاتهام القائل بأن الإسلام يحرض على جرائم الدفاع عن الشرف وأن أعمال العنف هذه متوطنة في المجتمعات الإسلامية.
ولكن الإسلام في حقيقة أمره ليس سببًا في جرائم الدفاع عن الشرف أو حاضًّا عليها، فجرائم الدفاع عن الشرف على العكس مما هو عنها شائع؛ بل ليست حتى مشكلة مقصورة على المسلمين. ناهيك عن أن أخطر شواهدها وأكثرها جرمًا لم تقع من قِبَل أي مسلم على الإطلاق، لذا، فإن هذا الجهل بتعاليم الإسلام وحقائق معارضة العنف ضد المرأة له مغباته الخطيرة، أولًا، نسبة جرائم الدفاع عن الشرف إلى الإسلام من شأنه أن يرفع من نسبة العداء تجاه المسلمين دونما داع، مما يروج القصص والشائعات السائدة في العديد من البلدان الإسلامية، التي ترفض حقوق الإنسان بوصفها ممثلًا للفَرْنَجَة والإمبريالية الثقافية. ثانيًا، إن النزعة العاطفية تجاه الإسلام تحيد عن حقيقة عزوف الكثير من الرجال عن الاعتراف بأن العنف ضد المرأة مشكلة عالمية ذات جذور أعمق بكثير من عقائد دين واحد أو سمات ثقافة واحدة والتي ينبغي التصدي لها على هذا الأساس، وأخيرًا، فإن ذيوع الفكرة الزائفة التي تزعم قبول الإسلام لجرائم الدفاع عن الشرف، من شأنها أن تعمي المسلمين وغير المسلمين عن إدانة التعاليم المحمدية والشريعة الإسلامية لهذه الجرائم.
وإذا ما يممنا وجهنا شطر مأساة ارتكاب العنف في حق المرأة لمجرد كونها أنثى، ألفينا أنها واسعة الانتشار على نطاق واسع وطويلة الأمد حتى نجزم بأنها نتاج دين واحد أو حتى ثقافة واحدة، وعلى الرغم من أنها تأخذ أشكالًا عدة وتتكرر بتواتر متباين من منطقة لأخرى، فإنها تصيب جميع المجتمعات، فيحدث أحيانًا أن تبرر المجتمعات البطريركية (أي كل المجتمعات ذات المستوى الواحد أو غير ذلك) بعض هذا العنف بأنه نتيجة للغضب الناجم عن "جرائم الانفعال العاطفي"، وقد تتضمن بعض أشكال العنف الأخرى المرتكبة في حق المرأة، مثل جرائم الدفاع عن الشرف، وسبق الإصرار والترتيب مع عدة أشخاص، بمن فيهم النساء ممن هن على علاقة بالضحية، ففي تلك المناطق التي يتفشى فيها أسوأ أشكال العنف ضد المرأة، تميل النظم القانونية إلى تقديم التساهل الرسمي أو غير الرسمي للرجال الذين يرتكبون تلك الجرائم.  
وما جرائم الدفاع عن الشرف إلا جزء من الظاهرة الكبرى وهي قتل الإناث، أو قتل النساء لسبب ما ذي صلة بجنسهن، وتتعرض النساء والفتيات اللاتي يقعن ضحايا لهذا العنف للهجوم، لأنه يعتقد بأنهن قد حدن عن التوقعات الأصيلة للتصرف اللائق المتوقع من المرأة في مجتمعها، وفي حوض البحر الأبيض المتوسط، وخاصة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجنوب آسيا كذلك، يتعلق الخزي والمعرة بشرف المرأة أو أسرتها، وقد قدر صندوق الأمم المتحدة للسكان على نحو متحفظ أن ما لا يقل عن 5000 امرأة سنويًا على الصعيد العالمي يقعن ضحايا لجرائم الدفاع عن الشرف. أما في الهند وباكستان، غالبًا ما ينطوي ذلك الأمر على ابنة أو أخت يقتلن نتيجة للوقوع في الحب مع رجل دون موافقة الوالدين، ويحدث ذلك بين السكان الهندوس والمسلمين على حد سواء، ويتخذ قتل الإناث أشكالًا أخرى في أماكن أخرى من العالم، حيث يعرض التقرير الصادر عن الأمم المتحدة في عام 2012 التفاصيل حول مقتل مئات النساء في مناطق من جنوب إفريقيا وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا كل عام بعد اتهامهن بالسحر، بل ويتلقى القتلة أحكامًا مخففة باطراد هو مدعاة للقلق.
على الرغم من الاهتمام من قبل وسائل الإعلام، فإن القتل دفاعًا عن الشرف ليس النوع الأكثر انتشارًا من قتل الإناث، إذ إن عدد جرائم القتل دفاعًا عن الشرف- في الدول الإسلامية أو في أي مكان آخر- يتضاءل بالمقارنة مع أخطر أشكال العنف ضد المرأة، بالتحديد القتل بسبب مهر الزواج بين السكان الهندوس في الهند، كما أن حالات قتل المرأة بسبب مهر الزواج - قتل الزوجة على يد زوجها أو أسرته حرقًا، جراء عدم دفعها مبلغًا كافيًا من المهر لأسرة زوجها، أو عدم تقديم هدايا المهر أو لمجرد مخالفة أقل التوقعات بالتزامها بالواجبات الزوجية- قد وقعت بأرقام صادمة، كما سجل تقرير للأمم المتحدة في عام 2012 ارتفاع حالات القتل بسبب مهر الزواج في الهند من 4836 جريمة معلنة عام 1990 لتصبح 8383 في عام 2009، وعلى الرغم من أن الحكومة الهندية أقرت بعدم شرعية المهر منذ عقود وأقرت بأن جرائم القتل بسبب المهر تعد جرائم جنائية، إلا أن تقديم المهر يظل سُنة ذات أهمية، ونادرًا ما يتم التحقيق في وفاة الزوجة المشكوك فيها، وغالبًا ما تغض الشرطة الطرف عنها باعتبارها وفيات إثر حوادث المطبخ.
تشير المنظمات المعادية للإسلام (إسلاموفوبيا) إلى أن الإسلام وقوانين الدول الإسلامية تصفح عن جرائم القتل دفاعًا عن الشرف أو تتهاون معها، أما الرأي الثاني فهو إلى الصواب أقرب، وهذه القوانين تعد مشكلة، ويبدو أن هذه القوانين قد استشرت في الشرق الأوسط، ففي القانون المصري، يعاقب الرجل الذي يقتل زوجته أو عشيقها بعد القبض عليهما في وضع مخل للشرف (متلبسين) بالسجن بدلًا من عقوبة الإعدام، كما ترحب بشدة قوانين كل من المغرب والكويت ولبنان وسوريا واليمن وعمان والإمارات العربية المتحدة والأردن بتخفيف العقوبات على قتل أي أنثى ذات قرابة (وعشيقها) يجدها الرجل في مثل هذا الوضع (على الرغم من أن الإمارات العربية المتحدة وتحديث عام 2001 على القوانين الأردنية تمنح نفس الصفح للمرأة التي تجد زوجها في الفراش مع امرأة غيرها).
ولكن ليس لأي من هذه القوانين أساس في الشريعة أو تعاليم الإسلام، ففي الحقيقة هي دخيلة من الغرب أولًا. تم سن القانون الجنائي الحالي في الشرق الأوسط وفقًا للقانون الجنائي العثماني لعام 1858، والذي صدر باعتباره جهدًا من جهود الدولة العثمانية الضعيفة بغية تقليد منافسيها الأوروبيين، ولم يكن القانون سوى ترجمة للقانون الجنائي الفرنسي لعام 1832، حيث تم نسخ الكلمات بغيرها مما تتهاون في عقوبات جرائم الشرف، ولا يزال هذا واضحًا اليوم في قوانين لبنان وسوريا والأردن؛ ولكن بدرجة أقل في المغرب (التي لم تكن يومًا جزءًا من الدولة العثمانية) والذي يبدو ترجمة حرفية من الفرنسية، كما كانت قوانين الدستور الفرنسي والعثماني بمثابة مصدر إلهام رئيس للقانون المصري كذلك.
وفي باكستان-  بلد آخر منتظم الظهور في الأخبار بجرائم الشرف- نجد قضية مشابهة مع القانون البريطاني، وعلى الرغم من وجود نظام قانوني متأثر بالشريعة، فلا يزال القانون الجنائي الباكستاني يعتمد على قانون سنة 1860 الذي وضعه البريطانيون لحكم الهند المستعمرة، إذ منح هذا القانون التهاون مع الزوج الذي قتل زوجته بسبب " الاستفزاز الشديد مع عدم الإصرار"، وقد أجرت باكستان تعديلات على هذا القانون في عام 1990، وبعكس ما هو متوقع، في محاولة لجعل قوانين البلاد أقرب إلى ما يتفق مع الشريعة، وعلى وجه الخصوص، أعلنت محكمة الشريعة الاتحادية الباكستانية أنه "وفقًا للمذاهب الإسلامية، فإن الاستفزاز، مهما كانت خطورته وعدم الإصرار، لا يقلل من حدة جريمة القتل" [كما ورد]. ومن المؤسف أن المحاكم الباكستانية لا تزال تصدر في بعض الأحيان عقوبات مخففة على الرجال الذين يرتكبون جرائم القتل دفاعًا عن الشرف، لكن القضاة الذين حكموا بذلك فسروه مرة أخرى استشهادًا بـ "الاستفزاز الشديد مع عدم الإصرار" الذي تحمله القاتل - الصياغة الدقيقة للقانون البريطاني. 
للشريعة موقف واضح من القتل دفاعًا عن الشرف، مستقاة مباشرة من أحكام النبي محمد ﷺ: فعلى سبيل المثال، الزوج الذي يقتل زوجته أو عشيقها ارتكب جريمة قتل مثل أي حالة أخرى، حتى لو ضبطهما الزوج في وضع التلبس بالزنا، والتعويل في ذلك على أحاديث أو أقوال النبي محمد ﷺ. وعندما سُئِل عما سيحدث إذا وجد الزوج زوجته مع رجل آخر، أجاب النبي ﷺ بأن الزوج لا يمكنه قتله وأنه لا يمكن معاقبة أحد إلا إذا أحضر الزوج أربعة شهود ممن شهدوا هذه الواقعة.
وقد حدد القرآن الإجراء العملي للأزواج أو الزوجات اللاتي يشتبه في خيانتهن، وكذلك من ضبط زوجته تخونه ولكن لم يكن معه شهود: سيمثل الزوجان أمام قاضٍ، والزوج المتهم يقسم بالله خمس مرات بأن شهادته صحيحة، وإذا أقسمت الزوجة المتهمة خمس مرات بالله بأنها بريئة، لم يعاقب أي من الطرفين، ولكن يطلق الزوجان (القرآن 24: 6-7).
وعلماء المسلمين على أتم دراية بمخاطر العنف في حق المرأة، كما دون الباحث اليمني ذائع الصيت الإمام الشوكاني إبَّان القرن التاسع عشر (حوالي 1834 م) أن أحد الأسباب التي تُعرِّض الرجال ممن يقتلون النسوة إلى الإعدام هي ظاهرة عنف الذكور ضد الإناث لمجرد الخزي المزعوم وثيق الصلة بالشرف، وأردف يفصل قائلًا إنه "ما من مسحة ريب في أن التغاضي عن هذا إنما هو أحد أنجع السبل التي تؤدي إلى تدمير حياة النسوة، لا سيما في المناطق البدوية، التي يغلب فيها جمود القلب وجفوته والشعور الشديد بالشرف والخزي المتأصل من قبل ظهور الإسلام".
وإنه لمن الجلي أن القتل دفاعًا عن الشرف في الشريعة الإسلامية هو أمر عجاب، وقد ظل الفقهاء المسلمون يجمعون على ذلك قولًا واحدًا طوال قرون عدة، وهنا حري بنا أن نسلط الأثر المروي عن عمر أنه قضى بأن الرجال الذين قتلوا زوجاتهم وهن في وضع الزنا لن يطولهم العقاب، وقد خلص الفقهاء المسلمون إلى أنه ولا ريب إنما يقصد أن الله لن يجازيهم في الحياة الآخرة. في العصر الحديث، كان العديد من أبرز علماء المسلمين من شتى الملل والنحل، مثل السني يوسف القرضاوي وعبد الله الغماري (توفي 1993) والباحث الشيعي الراحل محمد حسين فضل الله (د 2010)، أعلنوا أن جرائم القتل دفاعًا عن الشرف غير مقبولة من جهة الإسلام، وبذلك قالت مجموعة من الأئمة الكنديين، والمجلس الإسلامي البريطاني والإمام الأمريكي البارز زيد شاكر. بوسعنا المضي قدمًا في إعادة تغيير مفهوم التيار الضعيف الذي يجيز القتل دفاعًا عن الشرف، أو بمقدورنا أن نشير إلى تعاليم النبي محمد (ًص) والشريعة التي تشجب هذا الفعل بشكل لا ريب فيه، والعنف في حق المرأة وإخفاق النظم القانونية في معاقبته بمثابة مشكلة خطيرة في البلدان المسلمة مثل أفغانستان وباكستان، وعلى الإسلام والشريعة الإتيان بحجج تواجه هذا من كونها جزءًا من أسبابه المفترضة، فيما تُعد أعداد جرائم القتل بسبب المهر بين الهندوس في الهند وحدها، جرائم قتل دفاعًا عن الشرف على الصعيد العالمي، والبلاد التي تحتل المرتبة الأسوأ في التصنيف العالمي التابع للأمم المتحدة بشأن قتل الإناث، هي في حقيقة أمرها دول لا تطبق الشريعة، والأمر ذاته في غالبية السلفادور الكاثوليكي، وهذه الحقائق بالإضافة إلى حقيقة أن القوانين في البلدان الإسلامية التي تتساهل مع جرائم القتل دفاعًا عن الشرف أوروبية الأصل، تنبهنا إلى أنه أمر يستشرفه مجتمعنا، وأن العنف في حق المرأه يعد مشكلة إنسانية، وأنها جزء من الماضي والحاضر الغربي كما هي في أي مكان سُوى.
ثمة استثناء جلي للرفض البات للقتل دفاعًا عن الشرف في تقاليد الشريعة، فقد هيأ القانون في الدولة العثمانية مساحة للممارسة على أساس التحول الغريب من النبي بشأن الحكم في الموضوع محل البحث، ففي أحد الأحاديث قال النبي إن قتل الزوجة الزانية ليس بمشروع إلا إذا كان هناك أربعة شهود على زناها. تلكم هي الأدلة العادية لإدانة شخص ما بالزنا؛ ولا بد من إدراك أن هذا الشرط بعيد الاحتمال ويستحيل حدوثه (إذ يجب أن يكون هناك أربعة شهود عدول يعاينون ساعة الإيلاج الفعلي). وقد عمد بعض القضاة العثمانيين إلى ذلك في تقليل التهاون في جرائم القتل دفاعًا عن الشرف، وحتى ذلك الحين فقد كانت هناك حدود، وقد كان رجال القانون العثماني يبرئون الرجال الذين قتلوا زوجاتهم أو بناتهم فقط، هذه الحال لا تطبق إلا في المواقف التي قتل فيها الرجلُ الحبيبَ لمنعه من إكمال فعل على شفا الوقوع، ما من شأنه أن ينتهك فهم أوامر النبي (ص) كما هو مفسر من قبل سعد بن عبادة الذي كان بدوره أيضًا معارضًا في البداية لحكم النبي (ص) بسبب فخره وشرفه، والذي أردف بعد ذلك قائلًا إنه إن وجد رجلًا مع زوجته، "لن أتحرك حتى أحضر أربعة شهود، فوالله لن أحضرهم حتى ينتهي هذا الرجل". سوف يوضح التسامح العثماني غير العادي فيما يتعلق بالقتل دفاعًا عن الشرف لماذا تعتمد الدولة العثمانية القانون الفرنسي الذي يجيزه في عام 1858.

1 رودولف بيترز، الجريمة والعقاب في الشريعة الإسلامية القياسية (كامبردج: طباعة جامعة كامبردج، 2005)، 124.

2 "تبين أن العائلات القبطية في صعيد مصر ترتكب جرائم الدفاع عن الشرف تمامًا مثل العائلات المسلمة: رسيب دوجان، " هل تعد جرائم الدفاع عن الشرف ظاهرة إسلامية؟ التفسير النصي والتصور الثقافي،" جريدة شؤون الأقليات المسلمة، العدد 31، رقم 3 (2011): 423-440

3 سهيل أكبر واريش، "جرائم القتل دفاعًا عن الشرف" والقانون في باكستان" باسم الشرف: الجرائم والنماذج والعنف ضد المرأة، إصدار لين ويلشمان وسارة حسين (لندن: كتب Zed، 2005)، 84-97.

4 الأحاديث الصحيحة هي تلك التي رواها أبو هريرة عن سعد بن عبادة يسأل النبي ، "أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلًا أأمهله حتى أتي بأربعة شهداء" فأجاب النبي: نعم " انظر صحيح مسلم: كتاب اللعان. سنن أبي داوود: كتاب الديات، باب رجل وجد مع أهله رجلًا أيقتله. انظر أيضًا موطئ الإمام مالك: كتاب العقدية، باب من وجد مع امرأته رجلًا؛ مسند أحمد بن حنبل (طباعة ميمانية)، 1: 238-39.

5 محمد بن علي الشوكاني، نيل الأوطار، طبعة 'عز الدين خطاب، 8 مجلدات (بيروت: دار إحياء التراث العربي، 2001)، 7:24.

6 أبو سليمى حمد الخطابي، نيل الوتر، مراجعة عز الدين خطاب، ثمانية مجلدات. (بيروت: دار إحياء التراث العربي، 2001)، 7:24.

7 عبد الله الغماري، الحاوي، مراجعة إبراهيم أحمد شحاتة (القاهرة: المكتبة الأزهرية، 2007)، 12.

إخلاء مسؤولية: لا تعبر وجهات النظر والآراء ونتائج البحث والاستنتاجات الموجودة في هذه الأوراق والمقالات إلا عن رأي كُتابِها. وعلاوة على ذلك، "يقين" لا تُقِر أي من هذه الآراء الشخصية للكُتّاب على أي مَنصةٍ  كانت. فريقنا على قدرٍ من التنوع على جميع الجبهات، مما يُتيح استمرارية إثراء الحوار، والتي بدورها تُساعد على إنتاج بحث عالي الجودة.
حقوق النشر محفوظة  © ٢٠١٧. معهد يقين للبحوث الإسلامية
Welcome back!
Bookmark content
Download resources easily
Manage your donations
Track your spiritual growth

Disclaimer: The views, opinions, findings, and conclusions expressed in these papers and articles are strictly those of the authors. Furthermore, Yaqeen does not endorse any of the personal views of the authors on any platform. Our team is diverse on all fronts, allowing for constant, enriching dialogue that helps us produce high-quality research.